بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٣ - ضمان الأمانة
المضمون له، و هو الدائن.
و المضمون عنه، و هو المدين.
و المضمون، و هو الدين.
و الضامن، و هو الشخص الجديد.
و من أجاز الضمان في الأعيان المغصوبة ربما كان نظره الى أن الضمان في الأعيان المغصوبة توجد فيه نفس هذه الأركان الأربعة، و هي:
المضمون له، و هو صاحب العين.
و مضمون عنه، و هو الغاصب.
و مضمون، و هو نفس المغصوب.
و ضامن، و هو الشخص الجديد.
و لذلك يقال: لا بد فيه من انتقال الضمان من الغاصب الى الشخص الجديد اما ضمان الأمانة فيفتقر الى أحد هذه الأركان حيث لا يوجد فيه المضمون عنه، بل يشتمل على أركان ثلاثة، و هي:
مضمون له، صاحب الأمانة.
و مضمون، و هو نفس الأمانة.
و ضامن، و هو الشخص الجديد.
أما المضمون عنه: فليس بموجود لأن من بيده العين أمين و لا علاقة له بالعين ليكون شخص ضامنا عنه، و حيث لم توجد الأركان الأربعة بكاملها لم يكن الضمان في الأمانة جاريا.
و قال شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- معقبا على هذا الوجه بأن: وجود الركن الرابع و هو المضمون عنه غير ضروري في حقيقة الضمان، بل المدار في الضمان و تحققه هو وجود الأركان الثلاثة، و هي: الضامن، و المضمون له و المضمون، على أنه- (دام ظله)- عقب على الموضوع بقوله