بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٩ - ١- الإيجاب و القبول
أركانها:
١- الإيجاب و القبول.
٢- المؤمن عليه: شخص، ثروة مرض، و ما شاكل.
٣- مبلغ التأمين: الذي تدفعه الشركة عند حدوث الخطر و ما يدفعه طالب التأمين إلى الشركة من المال [١].
شروطها:
١- بيان الخطر المؤمن ضده: حريق، وفاة سرقة، عجز، مرض.
٢- القسط الذي يدفعه طالب التأمين إلى الشركة لو أراد التقسيط و كيفية تسديد الأقساط المرتبة على المؤمن له.
٣- مدة العقد: تأريخ ابتدائه، و انتهائه.
هذه هي أهم الشروط المطلوبة في عقد التأمين بين الطرفين.
و لا بد لنا من دراسة لهذه الأركان و الشروط توضيحا لها عما يكتنفها من الغموض.
[الأركان]
١- الإيجاب و القبول:
و هما ركن في عملية التأمين.
الإيجاب: و يتم من قبل طالب التأمين بعد أن تقدم الشركة له استمارة
[١] ذكرت بعض المصادر الحديثة للتأمين هذه الأركان الثلاثة و لكن بشكل آخر من التسمية يعبر عن معنى الإيجاب، و القبول (بركن التراضي) فقالت «و أما وجود التراضي فيتحقق بالتعبير عن الإرادتين بالإيجاب و القبول.
و عن المؤمن عليه: عبرت (بركن المحل) حيث جاء «و محل التأمين في القانون العراقي هو ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة ٩٨٤ من القانون المدني إذ قالت: يجوز أن يكون محلا للتأمين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين».
و عن الركن الثالث (مبلغ التأمين) عبرت (بركن السبب) فجاء «و السبب هو الدافع أو الباعث الذي يدفع كلا من طرفي العقد على إبرامه و على الالتزام بالآثار التي تترتب عليه. و لقد نص القانون على ركن السبب و قضى بأن يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا أو مخالف للنظام العام أو للآداب»، لاحظ التأمين علما و عملا ص ٣٢- ٣٣