بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الفرعان الثاني و الثالث الطلاق في حالة الحيض، و طلاقها في طهر واقعها فيه
و قد تقدم في الفرع الأول نص كلام المحقق الحلي في بطلان الطلاق في هاتين الحالتين فراجع- فحينئذ- فيجوز للشيعي أن يتزوج بتلك المطلقة إلزاما لهم بما يدينون به من صحة الطلاق، و وقوعه [١].
[١] يستدل الشيعة على عدم وقوع الطلاق في حالتي الحيض و الطهر الذي واقع فيه بالإجماع من فقهائهم على ذلك كما صرح بذلك في الجواهر و الرياضي و بالأخبار الكثيرة و التي ورد فيها أن الطلاق على غير السنة باطل، و حيث يتصدى السائل السؤال عن طلاق السنة يجيبه الامام (ع) بأن تكون المرأة نقية عن الحيض و في طهر لم يقاربها فيه ففي خبر محمد بن أبي نصر عن الرضا ٧ «قال سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال ليس هذا طلاقا فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فان خالف ذلك رد إلى كتاب اللّه عز و جل». وسائل الشيعة: ٧/ ٢٧٦ طبعة حديثة. و لأدلة المسألة بشكل أوسع راجع الجواهر، و الرياض، و المسالك: بحث من يصح الطلاق.