بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٧٢ - أدلة القاعدة
طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها، و ذلك دينه فحرمت عليه [١].
٣- ما عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت له امرأة طلقت على غير السنة، فقال ٧: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج» [٢].
٤- و ما عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عده ثم أمسك عنها، حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال ٧: نعم لا تترك المرأة بغير زوج» [٣].
٥- و ما عن علي بن حمزة، أنه سأل أبا الحسن ٧ عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل، فقال ٧: «ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك» [٤].
٦- و ما جاء عن عبد الأعلى، عن أبى عبد اللّه ٧ قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فقال ٧: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك» [٥].
٧- و ما عن محمد بن عبد اللّه العلوي، عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، و طلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا، و هم يوجبونها [٦].
[١] نفس المصدر حديث ٢، الاستبصار نفس الموضع.
[٢] الوسائل كتاب الطلاق باب ٣٠ حديث ٣، الاستبصار جزء ٣ ص ٢٩٢.
[٣] الوسائل نفس الموضع حديث ٤، الاستبصار نفس الموضع.
[٤] الوسائل نفس الموضع حديث ٥ الاستبصار نفس الموضع و في الجزء ٤ منه ص ١٤٨ عن نسخة ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم.
[٥] الوسائل نفس الموضع حديث ٦ الاستبصار نفس الموضع.
[٦] الوسائل نفس الموضع حديث ٨، الاستبصار نفس الموضع.