بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١١٩ - أما النوع الأول و هي المعبرة عن وجود قرض حقيقي
أجيرا على تصريف تلك الأسهم و بيعها و يكون أخذه للعموله أجره له على عمله أو أنها هبة من الشركة إلى البنك مشروط فيها بيع هذه الأسهم و السندات لها و يكون تخريج هذه العمولة و تصحيحها حينئذ على واحد من هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة:
أما الجعالة على البيع:
أو الإجارة على البيع:
أو الهبة المشروطة بالبيع: كل ذلك فيما لو باع البنك شيئا منها أما لو لم يبع فلا يستحق العمولة و لا شيء له.
٩- خصم الأوراق التجارية
(الكمبيالات) و يراد بالخصم هو أن يدفع البنك للمقترض قبل الموعد المحدد قيمة الكمبيالة مقابل استقطاع مبلغ معين يسمى- بمصاريف القطع- و الكمبيالات التي هي في معرض التعامل على نوعين:
أولا- كمبيالات تعبر عن وجود قرض حقيقي ثانيا- كمبيالات تعبر عن وجود قرض صوري- و يسمى بالمجاملة-
أما النوع الأول: و هي المعبرة عن وجود قرض حقيقي
بين الدائن و المدين فيمثل لها بما لو كان لزيد في ذمة شخص آخر مبلغ قدره مائة دينار و موعد استحقاق هذا القرض بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حصول المداينة بين الطرفين. و في هذه الحالة، يأخذ زيد الورقة المذكورة لينزلها عند شخص ثالث بمبلغ ثمانية و تسعين دينارا و لا بد لحامل الورقة و الشخص الثالث من اعتبار هذه المعاملة بيعية لا قرضية.