التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٢٢
وفي العوالي روي إن هلال بن امية قذف زوجته بشريك بن السمحا فقال النبي ٦ البينة وإلا حد في ظهرك فقال يا رسول الله يجد أحدنا مع إمرأته رجلا يلتمس البينة فجعل رسول الله ٦ يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال والذي بعثك بالحق إنني لصادق وسينزل الله ما يبرىء ظهري من الجلد فنزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية .
وفي الكافي عن الصادق ٧ إذا قذف الرجل إمرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها .
وعن الباقر ٧ يجلس الأمام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبل القبلة بحذاه ويبدأ بالرجل ثم المرأة .
وفي رواية ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره .
وعن الصادق ٧ في رجل أوقفه الأمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد جلد القاذف ولا يفرق بينه وبين إمرأته .
وعن الجواد ٧ إنه قيل له كيف صار إذا قذف الرجل امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد ويقيم البينة على ما قال فقال قد سئل جعفر ٧ عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف إمرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره وذلك إن الله جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره من والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك بالمدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلابد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك قال وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين .
وفي العلل عن الصادق ٧ إنه سئل لم يجعل في الزنا أربعة شهود