التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٣١
يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها قال لا بأس وفي رواية لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها .
أقول : المعصم كمنبر بكسر الميم موضع السوار وفي رواية اخرى ينظر إلى شعرها ومحاسنها إذا لم يكن متلذذا وفي اخرى إنما يشتريها بأغلى الثمن .
وفي الخصال قال النبي ٦ لأمير المؤمنين ٧ يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك وفي رواية لكم أول نظرة من المرأة فلا تسحبوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة وليضربن بخمرهن على جيوبهن سترا لأعناقهن ولا يبدين زينتهن كرره لبيان من يحل له الابداء ومن لا يحل إلا لبعولتهن فأنهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى جميع جسدهن كما مر أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن قد سبق مالهم أن ينظروا إليه منها .
وفي الكافي عن الصادق ٧ إنه سئل عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين أو نسائهن يعني النساء المؤمنات .
وفي الكافي والفقيه عن الصادق ٧ قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن أو ما ملكت أيمانهن يعني العبيد والأماء كذا .
في المجمع عن الصادق ٧ وفي الكافي عنه ٧ في هذه الآية قال لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق وفي رواية شعر مولاته وساقها وفي اخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .
وعنه ٧ لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك أو التابعين غير أولي الاربة أي أولي الحاجة إلى النساء والأربة العقل وجودة الرأي وقريء غير بالنصب من الرجال .