تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٨٨
بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان ويندرج في العنوان المضاد له نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة مع وجوده واما ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلق الخطاب به، فان العالم بالخمر بعدما التفت إلى ان معلومه بما هو معلوم، له حكم كذا، يتوجه بالنظرة الثانية إلى علمه توجها استقلاليا وناهيك وقوع القصد واشباهه موضوعا للاحكام، فان قاصد الاقامة في مكان معين له بحسب الشرع، احكام مع ان نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم. ثم انه يظهر عن بعض اعاظم العصر وجها آخر بل وجهين لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة والمخالفة بان يقال لا تشرب معلوم الخمر مع تعلق خطاب بالخمر الواقعي ايضا ولكن المقرر (ره) قد خلط بينهما، وحاصل الوجه الاول ان تعلق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع المثلين في نظر العالم دائما وان لم يلزم في الواقع لان النسبة بين الخمر ومقطوعه هي العموم من وجه فيتاكد الوجهان في صورة الاجتماع. وحاصل الوجه الثاني لغوية الخطاب لعدم صلاحية ذلك الامر للباعثية بحيال ذاته لعدم افتراق لعنوانين وذلك لان حكم الخمر ان كان محركا فلا نحتاج لمحرك آخر والا فلا ينبعث من ذلك الامر ايضا. ولا يخفى ان في كلامه مجالا للنظر اما الاول فلانه لا مجال لجعل المقام من قبيل اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما، بعدما اعترف ان النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه، فان القاطع قديري اجتماع العنوانين عنده مع تصديقه بانهما عامان من وجه، لان مقطوع الخمرية قد يكون خمرا وقد لا يكون، ولو بالنسبة إلى سائر القاطعين، فعدم احتمال تخلف قطعه لا يوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين، بل يوجب اعتقاد تصادق العنوانين حال قطعه اما الثاني، فلان المراد ليس انبعاث كل فرد من المكلفين من هذا الخطاب، بل