تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٣٢
و (ما اسمعناك) من الاضطرار عذر في الطرف المضطر إليه، دون الطرف الاخر وان مرجع ذلك إلى الشك في العذرية لان التكليف لو كان في الطرف المضطر إليه فهو عذر قطعا ولو كان في الطرف الاخر فهو غير معذور قطعا، فالشك في ان الحرام في أي الطرفين يلازم الشك في وجود العذر في ذلك الطرف (مدفوع) بما عرفت في صدر المسألة من ان الميزان في تنجيز العلم الاجمالي ان يتعلق العلم بشئ لو تعلق به العلم التفصيلي لتنجز عليه التكليف، فلو تعلق العلم الاجمالي على امر مردد بين الانشائى والفعلى، فلا يكون منجزا واما المقام فمتعلق العلم وان كان حكما فعليا، الا ان مجرد كونه فعليا لا يثمر، بل لابد ان يتعلق بحكم فعلى صالح للاحتجاج مطلقا عند العقلاء وهذا القيد مفقود في المقام حيث انه لم يتعلق بما هو صالح له مطلقا بحيث لو ارتفع الاجمال لتنجز التكليف بل هو صالح للاحتجاج على وجه، وغير صالح على وجه آخر ومرجعه إلى عدم العلم بالصالح مطلقا ومعه لا يوجب تنجيزا اصلا وان شئت قلت: فرق واضح بين الشك في القدرة أو الاضطرار مع العلم بالتكليف وبين العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشك في انطباقه على مورد التكليف أو غيره فان العلم بالعجز والاضطرار يكون عذرا وجدانيا فلم يتعلق علم العبد بتكليف فعلى لا يكون معذورا فيه، ولكن الشك في العجز لا يكون عذرا عند العقلاء مع فعلية التكليف وهذا هو الفارق بين البابين. منها: إذا اضطر إلى المعين مقارنا لحصول التكليف أو العلم به فلا تأثير ايضا، لان العلم الاجمالي المقارن للعذر لا يمكن ان يصير حجة وان شئت قلت بعد عدم العلم بتكليف فعلى على مبنى القوم وعدم العلم بتكليف فعلى صالح للاحتجاج على ما حققنا لا وجه للتنجيز. منها انه لو حصل الاضطرار بعد العلم بالتكليف، كما إذا اضطر إلى احد الانائين معينا بعد العلم بنجاسة احدهما فلا اشكال في لزوم الاجتناب، ولا يقاس بالصورة الاولى، حيث ان التكليف الفعلى الصالح للاحتجاج لم يكن موجودا فيها من اول ثم شك في حصوله واما المقام فقد تعلق العلم بتكليف صالح للاحتجاج قبل