تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٢٧
وفيه مواقع للنظر نذكر مهماتها الاول ما افاده من ان التخيير في الصورة الاولى من ناحية الكاشف لا المنكشف، قائلا بان المجعول في كل من العام والخاص هو الحكم التعييني ليس في محله، إذ لو كان المجعول في المخصص امرا تعيينيا، لم يبق مجال للشك، بان المفروض ان زيدا وعمروا قد خرجا عن تحت العام بنحو التعيين فلا وجه للشك ولا مناص الا ان يقال ان الباعث للشك هو احتمال كون المجعول في المخصص امرا ينطبق على التخيير، بان يتردد المجعول بين خروج كل فرد مستقلا، أو خروج كل واحد مشروطا بعدم خروج الاخر (على مبناه في الواجب التخييري وبما ان العام حجة في افراد العام واحواله، فلازم ذلك، الاكتفاء بما هو القدر المتيقن اعني خروج كل عند عدم خروج الاخر، والحاصل ان الموجب للتخيير انما هو دوران الامر في المخصص بين التعيين والتخيير أي خروج الفردين مطلقا أو خروج كل منهما مشروطا بدخول الاخر، والثانى هو القدر المتيقن من التصرف في العام نعم لو علمنا بخروج زيد وتردد بين كونه زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، نحكم بالتخيير لا من جهة الكاشف ولا المنكشف بل من جهة حكم العقل به الثاني ان جعل التخيير بين المتزاحمين في الصورة الثانية من ناحية المجعول غير صحيح بل التخيير من ناحية الكاشف والدليل، ضرورة ان المجعول في المتزاحمين هو التعيين لتعلق الارادة بكل واحد كذلك غير ان عجز العبد عن القيام بكلتا الوظيفتين اوجب حكم العقل بالتخيير لملاحظة ان العام له اطلاق احوالى، وكون المكلف عاجزا عن القيام بكلا المتزاحمين يوجب الاقتصار على القدر المتيقن في التصرف فيه، فالتخيير نشأ من اطلاق الدليل وعدم الدليل على التصرف فيه، الا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعام وهو الاخذ بالاطلاق الاحوالي في كلا الفردين فلابد من التصرف فيه من تلك الجهة وما افاده: من ان الاحكام متقيدة بالقدرة، فان اريد منه تقييدها بالقدرة شرعا حتى يصير عامة الواجيات تكليفا مشروطا فهو كما ترى، وان اريد ان التنجز انما هو في ظرف القدرة كما ان تبعاته من الثواب و