تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢٦١
عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، ولا يقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة التى سيوافيك بطولها في التعادل والترجيح وفيها: بعد ذكر المرجحات: إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى. امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، واليك الجواب ان في تلك الروايات آثار الارشاد ولو كان فيها ما يتوهم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرف فيه بالشواهد التى في غيرها بل الظاهر عدم استعمال هذا التعليل في شئ من الموارد في الوجوب وان ذهب الشيخ وتبعه غيره في استعماله في رواية جميل والمقبولة في الوجوب لكنه غير تام فان الكبرى المذكورة في رواية جميل بن دراج (اعني قوله: الوقوف عنه الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) لا تنطبق على ما ذكره بعده: اعني قوله: وما خالف كتاب الله فدعوه، لان مخالف الكتاب ليس مما يجب فيه الوقف، أو يستحب فيه التوقف، بل يحب طرحه، وسلب اسناده الي الائمة (وح) فلابد ان تحمل الكبرى المذكورة على غير هذا المورد، بل تحمل على الاخبار التي ليس مضامينها في القرآن لا على نحو العموم ولا الخصوص، ولو لم تحمل على هذا، فلابد ان يحمل اما على الموافق للقرآن أو مخالفه صريحا، وكلاهما خارجان عنها اما الموافق فيجب الاخذ به، واما المخالف فيجب طرحه لا التوقف فيه، فانحصر حمله على الروايات التى لا تخالف القرآن ولا توافقه، و (على هذا) فلو حملنا الامر بالوقوف على الاستحباب في مورد الشبهة ثبت المطلوب، وان حملناه على الوجوب فلا تجد له قائلا، فان الاخباري والاصولي سيان في العمل بالاخبار التى لا تخالف القرآن ولا وافقه، ولم يقل احد بوجوب الوقوف اصلا، وان كان التوقف والعمل على طبق الاحتياط اولي واحسن. جولة حول المقبولة سيوافيك الكلام في مفادها عند نقل الروايات الواردة في مرجحات الاخبار