تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٦٣
واخرى مقيدا بل مع قطع النظر عن الملاك يمكن تصوير الاطلاق والتقييد، إذا الانسان الابيض مقيد والانسان مطلق، مع قصر النظر على المعنى بلا رعاية لفظ أو ملاك. ومنها ان الشيوع في جنسه الذى جعل صفة المعنى، يحتمل وجهين الاول: ان يكون نفس الشيوع جزء مدلول اللفظ كما ان الذات جزء آخر، فالمطلق يدل على المعنى والشيوع، ولكنه بعيد غايته بل غير صحيح، إذ لا يدل اسماء الاجناس على ذات الطبيعة ومفهوم الشيوع، كيف والمطلق مالا قيد فيه بالاضافة إلى كل قيد يمكن تقييده به من غير دلالة على الخصوصيات والحالات وغير ذلك الثاني: ان يراد من الشيوع كونه لازم لمعنى بحسب الواقع لا جزء مدلول منه فالمطلق دال على معنى، لكن المعني في حد ذاته شايع في جنسه أي مجانسه وافراده و (عليه) يصير المراد من الشيوع في الجنس هو سريانه في افراده الذاتية حتى يصدق بوجه انه شايع في مجانسه، والا فالجنس بالمعنى المصطلح لا وجه له، و (لكنه) يوجب خروج بعض المطلقات عن التعريف المزبور، مثل اطلاق افراد العموم في قوله سبحانه - اوفوا بالعقود وكذا الاطلاق في الاعلام الشخصية كما في قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذا الاطلاق في المعاني الحرفية، على انه غير مطرد لدخول بعض المقيدات فيه كالرقبة المؤمنة فانه ايضا شايع في جنسه، وما عن بعض اهل التحقيق في ادراج الاعلام تحت التعريف المشهور، - من ان المراد سنخ الشئ المحفوظ في ضمن قيود طارية سواء تحقق بين وجودات متعددة أو في وجود محفوظ في ضمن الحالات المتبادلة (لا يخلو عن تعسف بين) فقد ظهر من هذا البيان عدة امور الاول ان مصب الاطلاق اعم من الطبايع والاعلام الشخصية، وتجد الثاني في ابواب الحج كثيرا، في الطواف على البيت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر، فمار بما يقال من ان المطلق هو اللا بشرط المقسمى أو القسمى ليس بشيئ وهناك (قسم ثالث) وهو الاطلاق الموجود في ناحية نفس الحكم كما تقدم في باب الواجب المشروط وتقدم ان القيود بحسب نفس