تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٢٦
في محل النهى واما الثاني: ان الكلام في المقام انما هو في مقدار تنجيز القطع ثبوتا، وانه إذا تعلق بشئ اجمالا، فهل يجوز الترخيص في بعض الاطراف أو تمامها، أو لا فتعلق الترخيص بعنوان آخر خارج عن محط البحث فان قلت الظاهر ان هذا ينافى ما مر: (من ان وجه الامتناع مقدم رتبة على منجزية العلم فالامتناع حاصل كان العلم منجزا أو لا) قلت: لا تنافى ذلك ما مر لان ما مر في وجه امتناع الترخيص فقلنا ان علة الامتناع مقدم رتبة والكلام هيهنا في مقدار تنجيز العلم لا وجه الامتناع فافهم هذا اولا وثانيا ان جعل الترخيص بعنوان مشتبه الحرام ناظر إلى ترخيص الحرام الواقعي على فرض التصادف، وهو لا يجتمع مع الحرمة الفعلية وان قلنا بجواز الاجتماع، لان الحكمين في باب الاجتماع متعلقان بعنوانين غير ناظرين إلى الاخر واما فيما نحن فيه يكون الترخيص ناظرا إلى ترخيص الواقع بعنوان التوسعة، وهو محال مع الحكم الفعلى، فلا يرتبط بباب الاجتماع والحاصل: ان قول الشارع اقم الصلوة ليس ناظرا إلى قوله الآخر لا تغصب واجتماعهما صدفة في مورد، لا يرتبط بمقام الجعل، واما المقام، فالمولى إذا علم بان بعض تكاليفه القطعية ربما يخفى على المكلف من حيث الاجمال، فلو رخص في مقام الامتثال وقال رفع عن امتى مالا يعلمون يكون ناظرا إلى ما اوجبه على المكلف، فمع الارادة القطعية على الامتثال مطلقا، لا يصح الترخيص منه قطعا فتدبر. المقام الثاني وهذا المقام راجع إلى سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي فنقول: هل يجزى الامتثال الاجمالي إذا اتى المأمور به بجميع شرائطه وقيوده، مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا، ومحل النزاع انما إذا كان الاختلاف بين الامتثالين من جهة الاجمال