تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٧٩
من مورد النزول، فان مورده اخبار الوليد بارتداد بنى المصطلق، فقد اجتمع في اخباره عنوانان. كونه خبرا واحدا، وكون المخبر فاسقا، والاية وردت لافادة كبرى كلية ليتميز الاخبار التى يجب التبين عنها عن غيرها. وقد علق وجوب التبين فيها على كون المخبر فاسقا فيكون هو الشرط لا كون الخبر واحدا. ولو كان الشرط ذلك لعلق عليه لانه باطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد، وجعل الشرط خبر الفاسق، كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق، ولا يتوهم ان ذلك يرجع إلى تنقيح المناط أو إلى دلالة الايماء، فان ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط، وبالجملة لا اشكال في ان الاية تكون بمنزلة الكبرى الكلية، ولابد ان يكون مورد النزول من صغرياتها. والا يلزم خروج المورد عن العام وهو قبيح فلابد من اخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية، فيكون مفاد الاية بعد ضم المورد إليها: ان الخبر الواحد ان كان الجائي به فاسقا فتبينوا. فتصير ذات مفهوم (انتهى). وفيه مواقع من النظر (منها): ان كون مورد النزول هو اخبار وليد الفاسق لا يصحح كون الموضوع هو النبأ وان الشرط هو مجئ الفاسق وانه غير مسوق لتحقق الموضوع إذ غاية ما يمكن ان يقال انه مسوق لاعطاء القاعدة الكلية في مورد الفاسق، واما بيان الضابطة لمطلق الخبر، وظهورها في افادة الكبرى الكلية ليتميز الاخبار التى يجب التبين عنها عن غيرها فلا يستفاد منها. و (منها) ان ما افاده من انه اجتمع في أخباره عنوانان: كونه خبر الواحد، و كون المخبر فاسقا بيان لمفهوم الوصف دون الشرط الذى هو بصدد بيانه، ضرورة انه لم يعلق وجوب التبين في الاية على كون المخبر فاسقا حتى يصح ما ادعاه من كون الموضوع هو النبأ والشرط كون المخبر فاسقا بل علق على مجئ الفاسق بالخبر ومن المعلوم ان الشرط (ح) محقق للموضوع ولا مفهوم له، واما التمسك بمفهوم الوصف فمع انه خارج عن محل الكلام، غير صحيح لبناء المفهوم على استفادة الانحصار من القيود و هي في جانب الوصف بعيد، على انه يمكن ان يكون ذكر الوصف (الفاسق) قد سيق