تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٦٤
(بالكسر) والطرف دون الملاقى. ما إذا علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى " بالفتح " أو الطرف ولكن كان الملاقى حال حدوث العلم داخلاقى مورد الابتلاء والملاقى " بالفتح " خارجا عنه ثم عاد إلى محل الابتلاء واورد عليه بعض الاعاظم " رحمه الله " بانه لا اثر لخروج الملاقى " بالفتح " عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم، نعم لو فرض ان الملاقى (بالفتح) كان في ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محله ولو بالاصل فالعلم الاجمالي بنجاسته أو الطرف مما لا اثر له ويبقى الملاقى " بالكسر " طرفا للعلم الاجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف " انتهى ". التحقيق ما عرفت من عدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء لان الحكام الشرعية مجعولة على الطرق الكلى الذى عبرنا عنه بانه احكام قانونية أو خطابات قانونية، ولو سلم فهو فيما إذا لم يكن للخارج اثر فعلى داخل في الابتلاء، و اما إذا كان له اثر فعلى فلا نسلم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي، فان جعل النجاسة على الحيوان الخارج عن محل الابتلاء ببركة اصالة التذكية إذا كان بعض اجزائه داخلا في محل الابتلاء، مما لا قبح فيه، إذا قلنا بان التذكية ترد على الحيوان فقط، والاجزاء تصير ذات تذكية بواسطة عروضها على الحيوان، ومثله المقام فان جعل النجاسة للاناء الخارج عن محل الابتلاء مع كون ملاقيه داخلا فيه، ليس بقبيح لان اثر نجاسة الملاقى (بالفتح) الخارج عن محل الابتلاء انما هو نجاسة الملاقى (بالكسر) الذى داخل فيه، و (عليه) فيجرى اصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) بلحاظ اثره الذى داخل في محل الابتلاء أي نجاسة ملاقيه، فظهر ان عود الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء وعدم عوده سيان فما فصله بعض الاعاظم من تسليم ما ذكره المحقق الخراساني فيما عاد الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء، دون ما لم يعد، لا يرجع إلى محصل، لما عرفت من ان خروج الملاقى (بالفتح) كلا خروجه لوجود اثره