التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٩٩ - ذكر آمين
ذكر آمين
هناك وردت روايات باستحباب قول «آمين» عند الفراغ من قراءة الحمد، سواء المنفرد في صلاته أم مع الجماعة، إماما أو مأموما.
و في روايات أهل البيت عليهم السّلام استحباب قول «الحمد للّه ربّ العالمين» و النهي عن التأمين لأنّه احتذاء بفعلة اليهود و النصارى كالتكفير الذي هو فعلة المجوس[١].
[١/ ٦٠٥] روى ثقة الإسلام الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين. و لا تقل: آمين»[٢].
[١/ ٦٠٦] و روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في كتابيه (التهذيب و الاستبصار) بإسناده إلى محمّد الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: «أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا».
[١/ ٦٠٧] و في رواية أخرى بالإسناد إلى معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أقول:
[١] جاء في حديث زرارة عن الباقر عليه السّلام: و لا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس.( الكافي ٣: ٢٩٩/ ١). قال ابن الأثير: التكفير: هو أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه في حالة القيام قبل الركوع و منه حديث أبي معشر: أنّه كان يكره التكفير في الصلاة. النهاية ٤: ١٨٨.
و في اللسان( ٥: ١٥٠): التكفير: أن يضع يده أو يديه على صدره. و هو من فعل العلج للدّهقان يضع يده على صدره و يتطامن له.
[٢] الكافي ٣: ٣١٣/ ٥.