التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٦٢ - فضل سورة الحمد
المثاني، و هي القرآن العظيم»[١].
[١/ ٣٩] و أخرج البخاري و الدارمي في مسنده و أبو داود و الترمذي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه في تفاسيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ امّ القرآن، و امّ الكتاب، و السبع المثاني»[٢].
[١/ ٤٠] و أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن أيّوب أنّ محمّد بن سيرين كان يكره أن يقول: امّ القرآن. و يقول: قال اللّه: وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ[٣] و لكن «فاتحة الكتاب»[٤].
*** [١/ ٤١] و أخرج الشافعي في الامّ و ابن أبي شيبة في المصنّف و أحمد في مسنده و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و البيهقي في السنن عن عبادة بن الصامت: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»[٥].
[١/ ٤٢] و أخرج أحمد و البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال: أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج- ثلاث مرّات- يعني غير تامّ»[٦].
[١/ ٤٣] و أخرج ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كلّ ركعة بالحمد و سورة في فريضة أو غيرها»[٧].
[١/ ٤٤] و أخرج الدارقطني و الحاكم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «امّ
[١] الدرّ ١: ١٢؛ مسند أحمد ٢: ٤٤٨؛ الطبري ١: ٧٣/ ١١٠؛ ابن كثير ١: ١٠.
[٢] الدرّ ١: ١٢؛ البخاري ٥: ٢٢٢، كتاب التفسير- سورة الحجر، باب قوله: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي؛ الدارمي ٢: ٤٤٦، كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب؛ أبو داود ١: ٣٢٨/ ١٤٥٧، كتاب الصلاة، باب ٣٥٠( فاتحة الكتاب)؛ الترمذي ٤:
٣٦٠/ ٥١٣٠. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ مسند أحمد ٢: ٤٤٨؛ كنز العمّال ١: ٥٥٨/ ٢٥٠٥؛ التبيان ١: ٢٢.
[٣] الرعد ١٣: ٣٩.
[٤] الدرّ ١: ١١.
[٥] الدرّ ١: ١٨؛ الأمّ ١: ١٢٩؛ المصنف ١: ٣٩٦/ ١؛ مسند أحمد ٥: ٣١٤؛ البخاري ١: ١٨٤، كتاب الصلاة، باب ٩٥( وجوب القراءة للإمام و المأموم)؛ مسلم ٢: ٨؛ أبو داود ١: ١٨٩/ ٨٢٢؛ الترمذي ١: ١٥٦/ ٢٤٧؛ النسائي ٢: ١٣٧؛ ابن ماجة ١: ٢٧٣/ ٨٣٧؛ البيهقي ٢: ٣٨؛ كنز العمّال ٧: ٤٣٨/ ١٩٦٦٩؛ القرطبي ١: ١١٩؛ ابن كثير ١: ١٣؛ أبو الفتوح ١: ٣٩.
[٦] الدرّ ١: ١٨؛ مسند أحمد ٢: ٤٧٨؛ البيهقي ٢: ٣٨؛ ابن ماجه ١: ٢٧٤/ ٨٤١؛ القرطبي ١: ١١٩؛ ابن كثير ١: ١٢؛ أبو الفتوح ١:
٣٩.
[٧] ابن ماجة ١: ٢٧٤/ ٨٣٩، كتاب إقامة الصلاة و السنّة فيها، باب ١١( القراءة خلف الإمام).