صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٠ - ثبوت الاجتهاد والأعلمية
حسب قول أهل الخبرة، وكنت أحتاط بين آرائكم قدر الإمكان، أمّا في تقديم الخمس للمرجع العام المطلع على الأُمور- إذ تحتاطون وجوباً أنتم مع آخرين، في حين أن المرجع الرابع يفتي بجواز تقديمه إلى أي حاكم شرعي شرط أن يكون صاحب وثاقة كبيرة، وأن يكون صاحب المال شريكه في التوزيع فيكون مشرفاً على ذلك- فهل يجوز لي الرجوع إلى ذلك المرجع، دون معرفة منزلته العلمية بالتفصيل بين المراجع الثلاثة؟
باسمه تعالى: لابد من الفحص والرجوع إلى أهل الخبرة، فإذا أحرز بقولهم أعلمية شخص أو اختصاص احتمال الأعلمية به، فيجب تقليده وتوصيل الحقوق الشرعية إليه على الأحوط وجوباً، واللّه العالم.
سؤال [٢٥٤] هل يرى الأعلم في قرارة نفسه أنه الأعلم، وأن الجميع عليهم تقليده؟ وإن كان الجواب بالسلب، فكيف يتصدى للمرجعية؟
باسمه تعالى: يكفي في التصدي احتمال الأعلمية، ولا اعتبار بقوله: إنه الأعلم، ولا بد من الرجوع في هذا الأمر إلى أهل الخبرة من أهل العلم، واللّه العالم.
سؤال [٢٥٥] فيما لو تساوى الترجيح بين الأعلام، كأن تكون جماعة تذهب إلى أنّ الأعلم فلان وجماعة أُخرى تذهب إلى أعلمية مرجع آخر، فما العمل؟
باسمه تعالى: في حال الاختلاف بين أهل الخبرة يؤخذ بقول أقواهما