صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - البقاء على تقليد الميت
سؤال [٦٣] إلى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الخوئي: يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام المقلد عالماً بتساوي علم المقلد الميت والحي، أو أنه لايعلم أيّاً منهما أعلم، وكان حافظاً لفتاوى المجتهد الميت، وإذا علم بأعلمية الميت فيجب البقاء عليه، على ما يتذكره من فتاويه، ومع عدم التذكر يجب العمل طبق فتاوى المجتهد الحي مطلقاً، سواء تساويا في الفضيلة أم لا، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بأنه قد ذكرنا أن المناط ليس هو التذكر فعلًا، بل علمه فعلًا بأنه تعلمها في حياته، وان لم يكن حافظاً لها، ويتذكر بالرجوع إلى رسالته.
سؤال [٦٤] متى يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الخوئي: إذا علم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي، أو لم يعلم أيهما أعلم من الآخر، مع تذكره لفتوى الميت، وإذا علم بأعلمية الميت وجب البقاء في ما يتذكر، وأما في غير ما يتذكر فيجب الأخذ من الحي مطلقاً، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم ما يظهر الحال في المسالة.
سؤال [٦٥] هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعاً بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميت؟
باسمه تعالى: نعم تقليد الصبي المميز- إذا كان على طبق الموازين-