صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٠ - أحكام النجاسة
أو من تلك الأرض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علماً بأن الموضع المتنجس من الفراش أو الأرض غير معين؟
الخوئي: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.
سؤال [١٢٨٥] هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطاً في طهارة الذبيحة؟
الخوئي: غسل منحر الذبيحة ليس شرطاً لطهارة بقية الذبيحة مالم يصب غيرالمنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن تطهير المنحر ليس شرطاً لطهارة الذبيحة. نعم، لو أصاب الدم غير موضع النحر يجب تطهيره أيضاً كالمنحر.
سؤال [١٢٨٦] هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل يحكم بالطهارة أم لا؟
الخوئي: نعم، إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لاتحله الحياة.
سؤال [١٢٨٧] لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء، أو لا وصف لها، هل يحكم بنجاسته؟
الخوئي: اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا اذا كان يوجب الإضافة أو يتغير طعمه أو ريحه.
التبريزي: يحكم بطهارة الماء، الا إذا تغير طعمه أو ريحه، إذا اتحد لونه