صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٧ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
عددها غير معلوم- ورأت الدم عند الولادة وزاد على العشرة، عليها أن تجعل عادة حيض أقاربها نفاساً وتحتاط في الزائد عليها إلى تمام العشرة والسؤال هو:
أ- أن الفاصل بين النفاس والحيض المتأخر من أين يبدأ حسابه؟ أبعد نهاية عدد حيض الأقارب أو بعد العشرة؟
ب- إذا اختلفت عادة حيض أقاربها أو لم يكن لها أقارب، فماذا تصنع؟
باسمه تعالى: في مفروض السؤال تحتاط في الفاصل بين النفاس والحيض المتأخر أيضاً، ففي الدم الذي تراه بعد عشرة أيام من نهاية عدد حيض الأقارب إلى العشرين من يوم الولادة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.
باسمه تعالى: نفاسها عشرة أيام وتأتي بعدها في الأيام التي ترى الدم فيها إلى عشرة أيام بأعمال المستحاضة، والله العالم.
سؤال [١٠٢٨] امرأة حامل في الشهر الثاني نزل الدم عليها واستمر أربعة أيام ولم يكن بصفات الحيض ولم يكن في أيام عادتها ثم أسقطت ما في بطنها ونزل الدم عليها متواصلًا مع السابق ولكن بصفات الحيض، فما هو حكمها من جهة الصوم والصلاة ومن جهة الحيضية والنفاس فيما لو قلنا إنّ الدم الثاني استمر خمسة أيام فقط؟ وما هو حكمها لو استمر الدم الثاني سبعة أيام؟ وما حكمها لو استمر الدم أكثر من عشرة أيام؟