صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٣ - تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
ابتلائه. عموماً: هذه المسألة محل أخذ ورد بين الأفاضل والمرجو تفضل سماحتكم بتنويرنا بالإجابة الشافية التفصيلية لرفع الإبهام والاشتباه؟ تبعاً للمسألة المتقدمة: انّ العلم بالاختلاف في الفتوى- تفصيلًا أو إجمالًا- الذي يوجب تقليد الأعلم هو فيما إذا كانت مسائل الخلاف واقعة في محل ابتلاء المكلف ... والسؤال هو «هل المراد به الابتلاء الفعلي فقط أم الأعم منه ومن المحتمل»؟
باسمه تعالى: لابدّ من حصول العلم لدى المكلف بوجود الاختلاف بين أقوال المجتهدين في المسائل التي يبتلي بها المكلف ولو في طول الزمان والاطمئنان بذلك كالعلم. وإن كان هذا العلم قد لا يحصل لجميع الأشخاص لقلة ابتلائهم بالمسائل، والله العالم.
سؤال [١٢٧] ظاهر الرسالة أنّ المكلف إذا لم يوجد عنده علم إجمالي أو تفصيلي باختلاف الفقهاء فيمكنه أن يقلد من يشاء، فلو فرض أنّ هناك من قلد من شاء- كما لو حصل للبنت عند البلوغ- وبعد مدة من التقليد علمت بوجود الخلاف إمّا إجمالًا أو تفصيلًا، فهل يجب عليها البحث من جديد عن الأعلم وهل تحتاط في فترة الفحص أم ماذا تعمل؟
باسمه تعالى: إذا علم ولو بعد فترة بوجود الخلاف بين الفقهاء ولو إجمالًا وجب عليه الفحص عن الأعلم وأن يحتاط في فترة الفحص، وكذلك يجب الفحص عن محتمل الأعلمية، والله العالم.