صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٥ - الوضوء وأحكامه
باسمه تعالى: لابأس إذا لم يكن من الاسماء المباركة ولا يمنع من صحة الوضوء أو الغسل إذا كان الوشم تحت الجلد، والله العالم.
سؤال [٥٤٨] الماء المسخن بحرارة الشمس مكروه، ولكن لو كان مواسير الماء مستورة في باطن الأرض مدفونة وحرارة الشمس المتوقدة سعرت الأرض فأصبحت المواسير بمائها حارة بحرارة الأرض لابحرارة الشمس مباشرة، فهل يشملها حكم الكراهة؟
باسمه تعالى: نعم، تشمل الأنابيب التي تصيبها الشمس دون ما كانت تحت الأرض، والله العالم.
سؤال [٥٤٩] الذي يبدو أنّ المستفاد من مسألة المنهاج (مسألة ٨١) وكما يلحق بها مسألة صراط النجاة ج ٢ م ١٤١ (ط-. ق) أنه حتى يتحقق صحة الغسل لابد أن يكون هناك إحداث في الغسل، أما لو نوى الغسل وهو تحت الماء فالغسل على الأحوط غير صحيح لعدم صدق الاحداث عليه فالسؤال: بأنه ظاهر عبارة المنهاج (مسألة ٨٦) بجواز الوضوء وهو تحت الميزاب ونحوه، ولو لم ينوِ من الأول فظاهر هذه المسألة أن الاحداث غير متحقق، فهل يوجد تعارض بين المسألتين أرجو التوضيح؟
باسمه تعالى: ظاهر المسألة رقم (٨٦) أنه لو جرى ماء الميزاب على وجهه ثم وضع كفه من قصاص الشعر إلى الذقن بحيث صدق على إمرار الكف عنوان الجريان فهو كافٍ في صحة وضوئه لصدق الاحداث بالجريان