صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٨ - تقليد الميت ابتداء
باسمه تعالى: التقليد هو تعلم الفتوى للعمل به عند الابتلاء بالواقعة، ولا يجزي التقليد إلا إذا كان التعلم حال حياة المجتهد، فإذا تعلم كذلك يجوز العمل به حتّى بعد وفاته إذا كان أعلم أو محتمل الأعلمية من الأحياء، واللّه العالم.
سؤال [٢٧٧] ما مدى صحة عمل من قلد الميت ابتداءً، علماً أو جهلًا بالمسألة؟
باسمه تعالى: يرجع في أعماله السابقة إلى المجتهد الجامع للشرائط، ومنها الحياة، فإن كانت مطابقة لفتواه اجتزأ بها، وإلا أعادها، وإن لم يعرف كيفيتها وجب تداركها. نعم، إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء، واللّه العالم.
سؤال [٢٧٨] المسائل التي تعلمها المكلف من المرجع الذي قلده ثم مات، هل يجوز له البقاء على تقليده فيها؟ وما حكم المسائل التي لم يعمل بها أو نسيها؟
باسمه تعالى: إذا كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده فيما تعلمه من المسائل وإن نسيها فعلًا، وإن كان الحي أعلم أومحتمل الأعلمية بخصوصه وجب العدول إليه. وإن تساويا أو كان احتمال الأعلمية مشتركاً بينهما فيجوز البقاء على تقليد الميت فيما تعلم من المسائل فقط، واللّه العالم.