صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨١ - في التقليد
التبريزي: مطلق الضرر على النفس لايكون محرماً، وإنما يحرم الضرر الذي يعد ظلماً وجناية على النفس، ومن ليس أهلًا للفتوى، ولا يعرف طريق استنباط الأحكام الشرعية من مداركها يحرم عليه الافتاء والحكم بحرمة شيء أو وجوبه، بل عليه أن يرجع إلى من هو واجد لشرائط الإفتاء أو يحتاط في عمله، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه، ويترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين، والله العالم.
سؤال [١٧٤] التقليد في (رأيكم الشريف) هو العمل استناداً إلى فتوى المجتهد، فما هو المقصود من (الاستناد) وهل يكون هو من الأفعال التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا؟
تفضلوا علينا بتوضيح وافٍ بالمقام.
الخوئي: الاستناد هو الاعتماد، وإذا وجب على العامي التقليد فعليه أن يقلد ممن يقلد بالمعنى الذي يقول به من يقلده، والله العالم.
التبريزي: التقليد هو الاعتماد في مقام العمل على فتوى الذي تعتبر فتواه في حق العامي، وكون التقليد هو الاعتماد في مقام العمل هو أيضاً يؤخذ ممن تعتبر فتواه.
سؤال [١٧٥] من شك في اجتهاد نفسه بأنه بلغ إلى تلك المرتبة أم لا، فما هي وظيفته إذا أراد أن لايعمل بالاحتياط، أو تعسر عليه ذلك في بعض الموارد؟