صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٢ - التبعيض في التقليد
سؤال [٣١٢] هل تجوزون التبعيض؟ ومتى وفي أي المسائل يمكن ذلك؟
باسمه تعالى: التبعيض في التقليد في حد نفسه لا مانع منه إذا لم يعلم الاختلاف بين المجتهدين في الأبعاض، وأما مع العلم بالاختلاف ولو إجمالًا ففيه إشكال وتفصيل، والله العالم.
سؤال [٣١٣] هل تجوزون التبعيض في التقليد، كأن اقلدكم في المعاملات واقلد غيركم في مسائل عبادية كالصلاة أو الصيام؟
باسمه تعالى: إذا كان ملاك التقليد في كليهما موجوداً فلا بأس بالتبعيض المذكور، والله العالم.
سؤال [٣١٤] هل يجوز التبعيض؟
باسمه تعالى: إذا كان كل واحد من المجتهدين أعلم من الآخر في باب من أبواب الفقه، فيجب على المكلّف تقليد كل منهما فيما هو أعلم فيه، وإذا لم يحرز أعلمية أحدهما مع احتمال الأعلمية في كل منهما جاز له التبعيض بينهما، إلا إذا علم إجمالًا ببطلان عمله، كما إذا قلد أحدهما في الاكتفاء بغسل الزيارة من دون وضوء مع فتوى الآخر بعدم الكفاية، وقلد الثاني في عدم وجوب اعتماد الجبهة على الأرض حال السجود مع فتوى الأول بلزومها، فإن ذلك موجب لعلمه ببطلان عمله على طبق كلا الفتويين.
سؤال [٣١٥] هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يقلد جميع الفقهاء كلًا في