صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
يريدون به الخلو من الدم مطلقاً حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلو تماماً في تمام العشرة أو يريدون من النقاء (عدم الحكم بالحيض لمدة عشرة أيام) وبعد العشرة يكون الدم حيضاً مع استكمال الشرائط؟
باسمه تعالى: يدخل في النقاء أيام الاستحاضة ولا يعتبر فيه الخلو من الدم أصلًا، والله العالم.
سؤال [١٠٦٥] ماذا نحكم على اللون (القهوائي) أو البني لو رأته المرأة؟
باسمه تعالى: إذا رأته في أيام العادة فهو حيض بعد إحراز كونه دماً، والله العالم.
سؤال [١٠٦٦] هل كل صفرة تراها المرأة دم (سائل أصفر) يخرج في غير أيام العادة؟
باسمه تعالى: كل دم أصفر تراه المرأة محكوم عليه بالاستحاضة إلا إذا كان في أيام العادة أو قبلها بيومين، والله العالم.
سؤال [١٠٦٧] امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة وتقول إنّي أجزم بكونه حيضاً نتيجة الحرقة ونحوها، فهل نحكم عليه بالحيضة أم لا؟ والمفروض أنّ المجموع لم يتجاوز العشرة.
باسمه تعالى: الدم المزبور لايحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال [١٠٦٨] امرأة عادتها سبعة أيام رأت الدم أول الشهر إلى خمسة