صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
باسمه تعالى: تقضي العصر والعشاء في المدّة التي تعلم أنّها صلّتها كذلك ومع الشك تكتفي بالقدر المتيقن، والله العالم.
سؤال [٩٠٢] إذا رأت شيئاً من الدم في لباسها الداخلي بعد تمام الصلاة بقليل ولم تعلم أنها حصلت في الأثناء أو بعد صلاتي المغرب والعشاء مثلًا، فهل تجب الإعادة؟
باسمه تعالى: إذا لم يكن يابساً وكان رطباً واحتملت أنه حدث بعد الصلاة فلا شيء عليها بالنسبة للصلاة السابقة، والله العالم.
سؤال [٩٠٣] ما هي المدة التي تلزم للاختبار أو الاستبراء والحال أنّ البكر قد تخشى على نفسها إذا وضعت القطنة في الموضع مدة تزيد على الدقيقة والدقيقتين؟
باسمه تعالى: هذه المدة تكفي للاختبار أو الاستبراء ولا يلزم أكثر من ذلك، والله العالم.
سؤال [٩٠٤] إذا توضأت المستحاضة القليلة واشتغلت بعده عن الصلاة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهل يلزمها إعادة الوضوء قبل الصلاة؟ وهل الإقامة فورية؟
باسمه تعالى: الأحوط وجوب المبادرة العرفية إلى الصلاة، والله العالم.
سؤال [٩٠٥] امرأة نفساء وقد انقطع الدم عنها أكثر من عشرة فحسبت الدم بأيام عادتها وجعلت الباقي استحاضة، ثم بعد أُسبوع مثلًا من هذا