صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - غسل الجنابة وأحكامه
باسمه تعالى: يجب الغسل في الصورة الأُولى على الفاعل والمفعول به على الأحوط وجوباً وإدخال الحشفة دخول. نعم، عند الشك في الدخول لايجب شيء ويكفي غسل واحد في الصورة الثانية. نعم، يكره المجامعة مرة أُخرى من دون تخلل الغسل.
سؤال [٧٨٥] أ- اغتسلت عن الجنابة وبعد أُسبوع انتبهت إلى لاصق كان على ظهري يمنع وصول الماء. ما حكم الغسل والصلوات الماضية وماذا يجب عليّ فعله الآن؟
ب- صليت وبعد أن فرغت مباشرة كان على يدي مقدار نقطة عازل يمنع وصول الماء ماحكم الصلاة وماذا يجب عليّ فعله لو انتبهت إلى النقطة العازلة بعد أُسبوع؟ وفقكم الله.
باسمه تعالى: إذا أحرز أن المانع من وصول الماء سابق على الغسل أو الوضوء أعادهما، وكذا الصلوات السابقة، وإلا فلايجب عليه القضاء، والله العالم.
سؤال [١ [٧٨٦- هل غسل الجنب من الحرام يجزي عن الوضوء؟
٢- لو علم أن الغسل كان باطلًا بسبب وجود حائل، هل الملابس التي ارتداها بعد هذا الغسل تعتبر نجسة؟ من باب أن عرق الجنب من الحرام يعتبر نجس.
باسمه تعالى: نعم، يغني عن الوضوء، وليس عرق الجنب من الحرام