صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - نقل الفتوى
مقلد لسماحتكم، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقاً لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟
الخوئي: يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده، فلابد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل.
التبريزي: لايجب السؤال، بل يجيب حسب رأي مقلده إذا أحرز بوجه صحيح تعين تقليده. نعم، إذا أحرز أن السائل مقلد لغير مقلده واحتمل الصحة في تقليده يسأله ويجيب حسب رأي مقلد السائل.
سؤال [١٠٤] هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباهاً، وعمل على قوله بعد فرض كونه يثق به؟
الخوئي: لايعد مقصراً في هذه الصورة.
سؤال [١٠٥] إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة المنال، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ، مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أُخرى؟
الخوئي: إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل خلاف الاحتياط، كذكر الواجب مستحباً أو الحرام مكروهاً، وجب