صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٨ - الوضوء وأحكامه
الصورة محكوم بالبطلان.
التبريزي: يحكم بصحة الأعمال السابقة من صلاة وطواف وصلاته، ولكن بالنسبة إلى الأعمال الآتية فالأحوط وجوباً مراعاة تقديم اليمنى على اليسرى.
سؤال [٤٣٦] مسح القدم حالة الوضوء يلزم أن يكون من رؤوس الاصابع، ولكن هل يلزم أن يكون من رأس الإبهام أم يجوز أن يكون من الاصبع الآخر الذي يليه؟ وهل هناك فرق بين حالة الاختيار وحالة الضرورة أم لا؟
الخوئي: لايلزم ذلك ولافرق بين الحالتين.
سؤال [٤٣٧] لو أدخل الإنسان يده اليمنى بقصد الوضوء في ماء مغصوب ثم أجاز المالك فهل يكتفي بذلك الغسل، أم لا بد من إخراجها وإدخالها ثانياً؟
الخوئي: يخرج ثم يدخل ثانياً بقصد الوضوء.
سؤال [٤٣٨] هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلًا طالما بقي قسماً منها دون غسل ولم يكفِ الماء الجاري عليها من عشرة غرفات؟
الخوئي: لابأس بها، وإنما لايجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة، وأما صب الماء