صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٢ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
العشرة وجب عليها الاستظهار مع قضاء العبادة، وإن علمت استمرار الدم لما بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة، والله العالم.
سؤال [١٠٧٧] ورد في المسائل المنتخبة مسألة (٤٥)، في باب الحيض: «نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه».
أ- في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة ٢٥/ ٠ ساعة لابأس، وإذا انقطع لمدة ٥/ ٠ ساعة أو ساعة، أو ساعتين، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح؟
باسمه تعالى: إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لاتضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم ٥/ ٠ ساعة- مثلًا- فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.
ب- ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟
باسمه تعالى: لا اعتداد بهذا الاحتمال، بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم، والله العالم.
ج- هل يجب على المرأة في الأيام الثلاثة الأُولى أن تتربص بحالها وتكون