صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٢ - غسل الأموات
الخوئي: إذا لم يرجَ وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز الواجب وجب تيميمه بدل اغساله.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يمكن المنع من خروج الدم.
سؤال [١٠٩٨] مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟
الخوئي: يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال.
سؤال [١٠٩٩] جنابكم تشترطون طهارة موضع التيمم وهنا الرأس مثلا ليس بطاهر بسبب استمرار نزيف الدم، فهل يمكن التيميم له على النجاسة؟
الخوئي: لايعتبر في صحة التيمم طهارة مواضعه.
سؤال [١١٠٠] في حال التيمم هل يجوز استعمال قفاز القماش في اليد حيطة أن لاتنتقل العدوى؟
الخوئي: لايجوز ذلك، اذا كان التيميم للميت باليد المذكورة.
سؤال [١١٠١] هل أن المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة؟
وكذلك الانسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر، وهل يختص ذلك بالمسلم؟