صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢١ - غسل الأموات
الخوئي: تطهر بإتمام الأغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم.
سؤال [١٠٩٤] هل يكفي في إذن ولي الميت لغيره، في تجهيزه الإذن التقديرية، وعلى فرض أن الميت ليس له من الورثة إلا أطفال صغار من الطبقة الاولى، فهل ينتقل الإذن إلى الطبقة التالية، وهل يكفي استئذان الذكور دون الإناث؟
الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.
سؤال [١٠٩٥] إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقاً شديداً على بشرته، بحيث إنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذٍ؟
الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلًا عن أغساله.
سؤال [١٠٩٦] إذا تعرض الإنسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولاتيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه؟
الخوئي: إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد التكفين والصلاة عليه، وإن كان المفقود بعضها ييم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وعلى الذي يمّمه غسل المس، والله العالم.
سؤال [١٠٩٧] في حال نزيف الدم من جراحات الميت حين تغسيله هل يحكم بصحة الغسل أم لا؟ وهل ينتقل الحكم للتيمم؟