صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١١ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
في بطنها وعليها إجراء عملية، فما حكم هذا الدم الذي رأته أهو دم نفاس أم دم عارض أم غيره؟
باسمه تعالى: الدم الذي رأته المرأة إن كان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة، إلا إذا كان الدم في أيام عادتها فيحكم بكونه حيضاً، والله العالم.
سؤال [١٠٧٦] ورد في المسائل المنتخبة ما يلي «ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام عادتها وإلا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة». فهل إذا بدأ الدم بما يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء (مثل يوم أو يومين أو ثلاثة مثلًا) يكون الدم المستمر بعد العادة بحكم الاستحاضة لكونه مستمراً قبل أيام العادة، أم أنّ المراد أنّ الدم المبتدأ للمرأة من باب التعجيل حكمه حكم دم العادة ويجري عليها حكم الاستظهار، وإذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المرأة بعد انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضة ولا استظهار لها؟
باسمه تعالى: إذا كان المجموع من المدة التي رأت الدم فيها قبل العادة مع أيام العادة وما بعدها ممّا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض مع كونه بصفات الحيض، وإذا كان المجموع متجاوزاً العشرة فما قبل العادة وما بعدها استحاضة، فإذا سبق الدم العادة بيومين- مثلًا- فإن احتملت انقطاعه قبل