صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - الوضوء وأحكامه
باسمه تعالى: الوضوء المذكور بالكيفية المذكورة باطل، وعليه قضاء الصلوات التي صلاها بالوضوء الباطل المذكور في السؤال ولو تدريجياً بحيث لايقع في الحرج.
سؤال [٥٨١] عندي استفتاء وهو اني حككت يدي وطلع منها دم ونسيت أن أُطهّر موضع الدم، وجاءت الصلاة وصليت بدون أن أُطهره- يعني توضأت مباشرة- فهل تصح صلاتي أم لا؟
باسمه تعالى: إذا كان محتملًا أنه بصب الماء على اليد النجسة من الحنفية قبل الوضوء قد أزال الدم وطهر الموضع النجس، فالغسلة الثانية لليد من المرافق إلى الأصابع جزء من الوضوء عند غسل اليد مرة ثانية فيصح الوضوء، ولايجب قضاء الصلوات، والله العالم.
سؤال [٥٨٢] هل يجوز غسل اليدين في الوضوء عرضاً مع مراعاة من الأعلى إلى الأسفل؟
باسمه تعالى: إنّ غسل تمام موضع الغسل مع مراعاة الأعلى إلى الأسفل فلابأس به، لكن الأحوط الاكتفاء بالكيفية المتعارفة، والله العالم.
سؤال [٥٨٣] وهل هناك إشكال في تحريك المغسول مع سكون الغاسل كما لو غسل وجهه أو يديه مباشرة تحت الحنفية؟
باسمه تعالى: لابأس بغسل الوجه واليدين تحت الحنفية لكن بالنسبة إلى غسل اليد اليسرى لابد من أن لايغسل تمامها تحت الحنفية بل يبقى غسل