صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٥ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
بحصول مثل هذا التذبذب وقد كانت في الماضي منذ أكثر من سنة ذات عادة وقتية وعددية سبعة أيام.
أ- هل هذا التلوث البني يعتبر دماً أو لا، مع العلم أنّه حتى أيام خروج الدم الأحمر يخرج أيضاً وهو دائماً يخرج بكمية قليلة ومتقطعة لا مستمرة؟
ب- هذه المرأة ذات عادة وقتية طبعاً، ولكن هل هي ذات عادة عددية أيضاً؟ وما هو العدد؟ هل هو أربعة أيام أو هي بحكم المضطربة في تحديد العدد؟
باسمه تعالى: بالنسبة لمدة الأربعة أيام التي ترى الدم فيها أحمر فهي حيض، وما بعدها إلى نهاية العدد تجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وباقي الدم المستمر لما بعد العشرة تجري عليه أحكام الاستحاضة، والله العالم.
ج- إذا اعتبر دماً فهو استحاضة ما بعد العشرة بلا إشكال، ففي حالة اتصاله بدم العادة هل يكون بحكم المسألة (٥٤) التي في المسائل المنتخبة بحيث لا يجوز لها الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة أو بعد ستة أو سبعة أيام (إذا كانت بحكم المضطربة) وقد ذكرنا أنّه حتى لو كان متصلًا بدم العادة فإنّه قبلها بفترة ساعات لا متصلًا اتصالًا مستمراً لأيام وذلك لاستمرارية تقطعه؟
باسمه تعالى: الدم المتصل بالعادة لفترة ساعات يجب فيه الاستظهار إذا