صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - الوضوء وأحكامه
الخوئي: نعم، يكفي بإصبع واحد.
التبريزي: نعم، يكفي برؤوس الأصابع، بل بإصبع واحد.
سؤال [٤٦٤] لو أن شخصاً كان يمسح رأسه مرتين، مرة بالكف الأيمن، وأُخرى بالكف الأيسر مدة من الزمن جهلًا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة؟
الخوئي: لايضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو الغالب.
سؤال [٤٦٥] لو كان شعره كثيراً فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الأسفل إلى الأعلى، ويمسح من الأعلى إلى الاسفل، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر؟
الخوئي: إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأُولى في الثانية فلا بأس بتلك الكيفية.
سؤال [٤٦٦] هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماماً ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الاصابع، يعني هل يجب في غسل اليد من المرفق والانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة، أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الأصابع؟
الخوئي: لابأس بذلك ويجزئ.