صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٩ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
التبريزي: لايجب عليها قضاء الصلاة، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت.
سؤال [٨٦٨] إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟
الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل إذا إحتملت لم يجب عليها القضاء وان كان القضاء أحوط.
سؤال [٨٦٩] رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها، ولو كان فاقداً للصفات أم لا؟
الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في