صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٦ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
لها أن تدخل المسجد؟
باسمه تعالى: نعم يجوز لها الدخول في المسجد، واللّه العالم.
سؤال [٩١٧] ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض، ولم يخرج منه إلا شيء بسيط، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخّر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر؟ وما حكم الجماع في حال الاستحاضة؟
باسمه تعالى: إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام- ولو في باطن الفرج- فهو محكوم بالاستحاضة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها، واللّه العالم.
سؤال [٩١٨] هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟
باسمه تعالى: إذا نوت أحدهما كفى عن الآخر، وإن كان الأحوط قصدهما في غسل واحد، واللّه العالم.
سؤال [٩١٩] هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر- والمغرب والعشاء)، أم يجب عليها المبادرة إلى الصلاة التالية؟
باسمه تعالى: الفصل بالتعقيب القليل المتعارف لا يضر بصحة الصلاة الثانية، وأما التعقيب المطول فالأحوط تركه، واللّه العالم.
سؤال [٩٢٠] المرأة التي تحيض بعد منتصف الليل، هل عليها انتظار