صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٠ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
الصورة، ما حكم صلاتها وصومها؟
باسمه تعالى: إذا كانت معتقدة لصحة غسلها فصومها محكوم بالصحة وعليها الغسل وتقضي صلواتها التي صلتها بالغسل الباطل، والله العالم.
سؤال [٩٥٩] يذكر السيد الخوئي (قدس سره) في الفصل الرابع من باب الحيض المسألة (٢١٦) هذه العبارة: (غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدأة ...)، فهل قوله الأخير (أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدأة) هذا يشمل المضطربة، فيكون ذكره للمبتدأة من باب المثال لامن باب الحصر وعليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق: مبتدأة، مضطربة، عادة عددية؟
باسمه تعالى: نعم ذكر المبتدأة في الكلام من باب المثال، والله العالم.
سؤال [٩٦٠] الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين، باب الحيض يعنون السيد (رحمه الله) المسألة ب- (حكم الدم أيام العادة) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أنّ كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية ... فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية ومن ثمّ يكون صحيحاً أو أن هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط فيكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا؟
باسمه تعالى: المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط، والله العالم.