صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٧ - الوضوء وأحكامه
هل يجوز الوضوء عليها أم يجب إزالتها قبل الوضوء؟ وما هو الحكم إذا تعذرت إزالتها؟
باسمه تعالى: لا يجب إزالة اللون عن أعضاء الوضوء في الوضوء، ويجب إزالة الجرم والحاجب، واللّه العالم.
سؤال [٥٢٥] هل يصح الوضوء بالماء المعد للشرب في الحرم النبوي؟
باسمه تعالى: إذا زاحم شرب الناس ففيه إشكال، واللّه العالم.
سؤال [٥٢٦] إذا كان الرأس فيه بعض البلل في القشرة للرأس، هل أستطيع أن أُصلي أم لا؟
باسمه تعالى: لابأس بالصلاة مع البلل في الرأس من القشرة أو غيرها، وأما المسح على الرأس في الوضوء فإن كان موضع المسح مبللًا فلابد من تجفيفه بمنديل أو نحوه، ثم المسح على الرأس حتّى لا يختلط بلل الوضوء بماء جديد، واللّه العالم.
سؤال [٥٢٧] قال عزّ من قال: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، تحمل الآية في دلالتها حكماً شرعياً يتعلق بمسألة اختلفت على كيفية أدائها المذاهب الإسلامية، وهي مسح أو غسل الرجلين. وقد استند كل فريق منهم على أدلة لغوية أو اصطلاحية في تدعيم رأيه. السؤال:
ما رأي سماحتكم في هذه المسألة الفقهية؟