صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - الوضوء وأحكامه
الخوئي: إذا كان خليطه قليلًا جداً لايعد مضافاً، وان اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به، ويكون غمس الرأس فيه مفطراً.
التبريزي: ماء الورد المتعارف خارجاً المسمى ب- (گلاب) من قسم الماء المطلق، لا يجوز ارتماس الصائم فيه، ولا يبعد صحة الوضوء منه، وان كان الأحوط ترك ذلك مع وجود ماء آخر، ومع عدمه يضم التيمم إليه.
سؤال [٤٥٨] ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس: طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه، ثم قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها، إذاً فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين بمعنى قبل؟
الخوئي: ليست طهارة الأعضاء شرطاً عندنا قبل الغسل أو المسح، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى المسح عادة.
سؤال [٤٥٩] ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمّى المسح طولًا (فلو مسح المتوضئ من الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة قطع المسح) هل يصح الوضوء أم لا؟
الخوئي: نعم، يصح الوضوء.
سؤال [٤٦٠] إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجاً بمدّه عن