صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - الوضوء وأحكامه
حده وكان مسرحاً، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس، حيث إنّ الشعر مسرح لا مجموع على الناصية، أم يلزمه أن يفرق؟ وعلى فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا، وعلى فرض جوازه، هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجاً بمده عن حده؟
الخوئي: يكفي المسح على أُصول الشعر الخارج بمده عن حده، كما أنه يجوز الفرق مطلقاً.
سؤال [٤٦١] شخص بعد وضوئه قطع جلدة صغيرة من أطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهراً، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة، أم أنّ وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان؟
الخوئي: لايجب إعادة الوضوء.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): سواء أكانت الجلدة المقطوعة صغيرة أم كبيرة.
سؤال [٤٦٢] من قطعت يده اليمنى من فوق الزند، هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم؟
الخوئي: نعم، يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.
سؤال [٤٦٣] هل يجب مسح القدم بكلّ الكف أم يكفي برؤوس الأصابع، وهل يكفي بإصبع واحد؟