صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٤ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
بصفات الحيض، فما حكم هذا الدم؟ وهل تتحيض بمجرد رؤيته حينئذٍ؟
باسمه تعالى: تتحيض لمجرد رؤية الدم وإن كان بعد العادة المتأخرة حسب الفرض. نعم، إذا فرض رؤية الدم ثم انقطع بحيث لم يكن دم في باطن الفرج أصلًا بحيث لو وضع قطنة لم يصبها دم أصلًا فلايكون ذلك بدم الحيض، بل دم الحيض يبدأ إذا استمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، فالدم المفروض بحيث خرج وانقطع لا يحسب من الحيض.
سؤال [١٠٢٢] بالنسبة للمستحاضة الصغرى والوسطى التي عليها وضوء للطواف ووضوء لصلاة الطواف أنه استلزم خروجها من المسجد الحرام وحصول فاصل ربما يخل بالموالاة هل هناك بأس، أم يتغير تكليفها؟ وما هو المقدار الذي لا يخل بالموالاة بين الطواف وصلاتها؟
باسمه تعالى: الفصل المذكور للفرض مورد السؤال لا يضر بعملها من الطواف وصلاتها، والله العالم.
سؤال [١٠٢٣] ما حكم ذات العادة العادية فقط إذا نسيت عادتها وقد تجاوز الدم العشرة؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم كله بصفات الحيض فتجعل المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً والباقي استحاضة، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة، والله العالم.