صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٧ - أحكام النجاسة
سؤال [١٣٠٩] الكحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضر من مادتين سائلتين؟
الخوئي: هذه كسابقتها ومن جملتها.
سؤال [١٣١٠] إن علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها، ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علماً بأنه لايعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟
الخوئي: إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشيء من المسكرات، ولو بقرينة ما يكون مطبوعاً عليها لإعلام طالبي محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد، كانت سابقاً محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا حكم لو استعمل الشخص العلب الذي يعلم باستعمالها في المسكرات قبل ذلك، ولو إجمالًا، وأما لو استعملها مسلم آخر يعلم بنجاستها وكيفية تطهيرها فيما يعتبر فيه الطهارة، ثم وصلت إلى يد شخص آخر يشك في طهارتها، فانه يحكم بطهارتها.
سؤال [١٣١١] ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
الخوئي: إن كان المتنجس الثالث مايعاً فالرابع يتنجس بملاقاته، وإن كان جامداً فتنجس الرابع احتياط لزومي.