صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
تداركها، وإلا يلزم تداركها. نعم، في باب الصلاة إذا كان الشخص في تلك الفترة معتقداً بأعلمية الثاني وقد أخلّ بغير الأركان فلا يبعد صحتها، والله العالم.
سؤال [١٣٤] إذا بقيت على تقليد المرجع الميت الأعلم بفتوى بعض المراجع (لعدم ثبوت الأعلمية لحد الآن) فهل يجوز دفع الحقوق الشرعية لمرجع من المراجع؟
باسمه تعالى: اللازم إعطاؤها لمن له الأعلمية وكذا يجب الرجوع إليه في البقاء على التقليد، والله العالم.
سؤال [١٣٥] إذا مات مقلدي الذي أُقلده في مسائلي ثمّ عدلت إلى آخر ثمّ إلى ثالث بدون أن أعمل بمسائلهم، فهل يجوز لي الرجوع إلى مقلدي الميت؟
باسمه تعالى: إذا تعلمت مسائل مقلدك حال حياته وكان أعلم وجب البقاء على تقليده، وإن كان محتمل الأعلمية ورجعت إلى آخر محتمل الأعلمية وتعلمت مسائله فالرجوع إلى مقلدك الأول فيه إشكال، والله العالم.
سؤال [١٣٦] هل مسألة تقليد الأعلم عندكم فتوى، أم احتياط وجوبي أم استحبابي؟
باسمه تعالى: في المسائل التي يعلم اختلاف الفقهاء فيها يتعين تقليد