صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٥ - الأعيان النجسة
وهي مرطوبة عند إخراجها من المجفف.
باسمه تعالى: لا يجوز استعمالها فيما هو مشروط بالطهارة مع العلم بتنجسها بملامسة أيدي الكفار لها مع الرطوبة أو بغير ذلك، واللّه العالم.
سؤال [١٢٣٧] السائل الذي يخرج من القضيب مع محاولة الإنسان التبرز إذا كان يعاني من الإمساك، هل يعتبر منياً، مع العلم أنّه لايخرج مع الشهوة أو الانتصاب، أو قد لايصاب بعده الجسد بفتور، إلا أنه يشبه المني في لونه. وقد يسري في القضيب بانسياب وليس بتدفق كتدفق المني؟ وفي حال كونه منياً فهل يعتبر من قبيل تعمد الإفطار؛ لأن ذلك المكلف يتبرز صباح كلّ يوم، أو على المكلف أن يحبس نفسه حتّى الغروب، مع ما في ذلك من مشقة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ خروج السائل لايحصل دائماً.
باسمه تعالى: إذا لم يحرز كون السائل منياً فهو محكوم بالطهارة، وليس خروجه في فرض السؤال يوجب الإفطار، واللّه العالم.
سؤال [١٢٣٨] هل المذي طاهر أم نجس؟ وهل الملابس الملاقية للمذي طاهرة أم نجسة؟
باسمه تعالى: المذي طاهر، لاقى الملابس أم لم يلاقها، واللّه العالم.
سؤال [١٢٣٩] إذا وصف الطبيب لمريضه دواء يحتوي على الخمر بمقادير طبية، فهل يجوز تناول الدواء؟
باسمه تعالى: إذا أحرز أنّ في الدواء مقداراً من الخمر والمسكر فالأحوط