صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٩٦٥] ما حكم المرأة التي لم تكن تعلم بلزوم الوضوء لكل فريضة في الاستحاضة، وقد صلت الظهرين بوضوء واحد والعشاءين بوضوء واحد تجمع بينهما مدة من الزمن جهلًا بالحكم؟
باسمه تعالى: تقضي العصر والعشاء في المدة التي تعلم أنها صلتها كذلك ومع الشك تكتفي بالقدر المتقين، والله العالم.
سؤال [٩٦٦] يعتبر في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة أيام الأُولى ولكنه لاتضرّ به فترات الانقطاع اليسيرة، بكم تقدر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً؟
باسمه تعالى: المناط في كون المرأة حائضاً بقاء الدم في الداخل بحيث لو أدخلت قطنة لأصابها الدم ولو قليلًا ولايعتبر في خروجه إلى الخارج إلا في حدوث الحيض فقط، والاستمرار عرفي بمعنى أن المتعارف في النساء لا يضر بصدق الاستمرار، والله العالم.
سؤال [٩٦٧] لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها، فكم مرة تكفي لتنتقل إلى حكم المضطربة؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم في شهرين متواليين على خلاف العادة السابقة لكن مع توافق الشهرين في الوقت والعدد تصير عادتها حسب الوضع الجديد، وأما مع الاختلاف شهور متعددة فهي بحكم المضطربة، والله العالم.