صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٣ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
أن ما تراه دم حيض، فكانت إذا رأت الدم تترك الصلاة وفي شهر رمضان تترك الصيام ثم تقضيه بعد انقضاء الشهر، ثم علمت أن ما تراه ليس بدم حيض وإنما استحاضة.
فما حكم صلاتها التي تركتها من قبل؟ وما حكم صيامها الذي كانت تتركه في شهر رمضان ثم تقضيه؟
باسمه تعالى: في الأشهر التي ترى فيها الدم خمسة أيام أو ثلاثة أيام فهو محكوم بكونه حيضاً، وما كانت تراه يومين أو يومين ونصف يوم فإن كان الدم موجوداً داخل الرحم بقية ذلك اليوم فهو أيضاً محكوم بكونه حيضاً، وإن لم ينزل إلى الخارج لكن يمكن وجوده في الرحم عن طريق الاختبار بإدخال قطنة، فإن خرجت ملوثة بالدم فالدم الموجود في الداخل دم حيض، وأما إذا لم يكن الدم موجوداً حتى في داخل الرحم بأن تخرج القطنة بيضاء فالدم الذي هو أقل من ثلاثة أيام محكوم بكونه استحاضة، والمستحاضة تعمل بوظيفتها حسب الحالة من كونها صغرى أو وسطى أو كبرى وتصلي وتصوم، وإذا ثبت أن دمها دم استحاضة فعليها قضاء الصلوات التي تركتها، وليس عليها في ترك الصوم شيء إلا القضاء، والله العالم.
سؤال [١٠٥٧] بعد انقطاع دم النفاس لمدة ستة أيام نزلت عليّ الدورة الشهرية واستمرت لمدة أُسبوعين ثم انقطعت لمدة خمسة أيام ونزلت علي